كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
«من السنة في الصلاة وضع الأكُفّ على الأكُفّ تحت السرّة». رواه أحمد (¬١).
وقال مالك في «موطّئه» (¬٢): «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»، ثم ذكر حديث سهل بن سعد. وذكر عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحِ فافعلْ ما شئتَ، ووضعُ إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور» (¬٣).
وذكر أبو عمر في كتابه (¬٤) من حديث الحارث بن غُطَيف أو غُطَيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيتُه فإني لم أنسَ أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة (¬٥).
وعن قَبِيصة بن هُلْب (¬٦) عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعًا يمينه على
---------------
(¬١) رواه أبو داود (٧٥٦) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص ٧٢) وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (٨٧٥) والدارقطني (١١٠٢) والبيهقي (٢/ ٣١). وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فيه، قال النووي في «المجموع» (٣/ ٣١٣): «اتفقوا على تضعيفه» يعني الحديث. انظر: «التنقيح» (٢/ ١٤٧) و «الإرواء» (٢/ ٦٩).
(¬٢) «الموطأ» (١/ ١٥٨).
(¬٣) «الموطأ» (١/ ١٥٨). وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق متكلم فيه. والاستيناء بالسحور أي تأخيره.
(¬٤) «التمهيد» (٢٠/ ٧٣) و «الاستذكار» (٢/ ٢٩٠).
(¬٥) رواه أحمد (٢٢٤٩٧) وابن أبي شيبة (٣٩٥٤).
(¬٦) الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد».