كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
شماله في الصلاة (¬١).
وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة (¬٢).
وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكَّ جسده (¬٣).
وقال علي في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]: إنه وضع اليمين (¬٤) على الشمال في الصلاة تحت (¬٥) الصدر» (¬٦).
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى (¬٧).
---------------
(¬١) رواه الترمذي وحسنه (٢٥٢) وابن ماجه (٨٠٩)، ورواه أحمد (٢١٩٦٧) بزيادة «على صدره». وانظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٦).
(¬٢) تقدم تخريجه بزيادة: «تحت السرة».
(¬٣) ذكره البخاري (٣/ ٧١ - مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله أبو داود مختصرًا (٧٥٧) وابن أبي شيبة بتمامه (٨٨١٤)، وحسنه البيهقي (٢/ ٢٩) وابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٤٤٣).
(¬٤) ت: «اليمنى».
(¬٥) في الروايات: «على صدره». وليس فيها «تحت الصدر».
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (٣٩٦٢) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٣٧)، وفي إسناده عقبة بن ظبيان قال عنه أحمد في «العلل» (٢/ ٨٨): «لا أذكره يعني معرفته». ولكن له متابعات وشواهد يحسّن بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٧).
(¬٧) رواه ابن أبي شيبة (٣٩٦٧)، وفي إسناده أبو زياد يقول فيه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٦٠٤): «لا يعرف يترك».