كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

مما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مولود امرأة (¬١) العجلاني على أن يكون، ثم كان كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والأغلب (¬٢) على من سمع الفزاري يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ (¬٣) وعرَّض بالقذف= أنه يريد القذف، ثم لم يحدَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ (¬٤) لم يكن التعريض ظاهر قذف، فلم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم القذف. والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته: «أنتِ طالق البتةَ» أنه قد أوقع الطلاق بقوله أنت طالق، وأن البتةَ إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبْتَات (¬٥) بثلاثٍ، ولكنه لما كان ظاهرًا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بظاهر الطلاق واحدةً.
فمن (¬٦) حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالًا على [أن] (¬٧) ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة= لم يسلَمْ عندي من خلاف التنزيل والسنة، وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام ممن وُلِد عليه قتلتُه ولم أستتبه، ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه استتبتُه، ولم يحكم الله على عباده إلا حكمًا واحدًا، مثل أن يقول: من رجع عن الإسلام ممن
---------------
(¬١) في النسختين والمطبوع: «في قوله وامرأة»، تحريف. والتصحيح من كتاب «الأم».
(¬٢) الكلام مستمر للشافعي.
(¬٣) رواه البخاري (٦٨٤٧) ومسلم (١٥٠٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٤) ز: «إذا».
(¬٥) ز: «الاثبات»، تصحيف.
(¬٦) الكلام للشافعي، متصل بما قبله.
(¬٧) زيادة من «الأم».

الصفحة 587