كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

يَبِسَتْ (¬١) بالشمس والريح طهرتْ.
واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني عبد المطلب، إن الله كرِهَ لكم غُسالةَ أيدي الناس» (¬٢)، يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب.
واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجِّسه، بخلاف غيره من ميتة البرّ فإنه ينجِّس الماء، بقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطَّهور ماؤه الحِلُّ ميتتُه» (¬٣). [١٨/أ] ثم خالفوا هذا الخبر نفسه، وقالوا: لا يحلُّ ما مات في البحر من السمك، ولا يحلُّ شيء مما فيه أصلًا غير السمك.
واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسِلْه سبع مرّات» (¬٤). ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرةً، ومنهم من قال ثلاثا.
واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلَّظة بين قدر الدرهم وغيره
---------------
(¬١) ع: «تنشف».
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) رواه أبو داود (٨٣) والنسائي (٥٩) والترمذي (٦٩) وابن ماجه (٣٨٦) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (ص ٤١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (١١١) وابن حبان (١٢٤٣) والحاكم (١/ ١٤٠).
(¬٤) رواه البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الصفحة 65