كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
بحديث لا يصح، من طريق [ابن] غُطَيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تُعاد الصلاةُ من قَدْرِ الدرهم» (¬١). ثم قالوا: لا تُعاد الصلاة من قدر الدرهم.
واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها تُرَدُّ إلى أول (¬٢) الفريضة فيكون في كل خمسٍ شاةٌ (¬٣)، وخالفوه في اثني عشر موضعًا منه، ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «أن ما زاد على مائتي درهم فلا شيء فيه، حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهمٌ» (¬٤)، وخالفوا الحديث نفسه في نصّ ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعًا.
---------------
(¬١) رواه الدارقطني (١٤٩٤) والبيهقي (٢/ ٤٠٤). قال البخاري: باطل، وحكم بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٩٩)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٧٦)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٤)، وملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص ١٦٠)، وآفته روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٤٨).
(¬٢) ع: «أولى».
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (١٠٠٠٥) وأبو عبيد في «الأموال» (٩٤٥)، ومن طريقه ابن زنجويه (١٤٠٢) والبيهقي (٤/ ٩٢)، وأعلَّه الحازمي بالاختلاف على أبي إسحاق، واختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني الوقف. انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص ١٤) و «علل» الدارقطني (٤/ ٧٣ - ٧٥).
(¬٤) رواه ابن زنجويه (١٦٨٣)، وصححه ابن حبان (٦٥٥٩)، وصححه الحاكم أيضًا (١/ ٣٩٥) واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو داود في «المراسيل» (٢٥٧) الإرسال. وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢).