كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا» (¬١)، وقوله: «ارجعْ فصَلِّ فإنك لم تصلِّ» (¬٢)، فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلّى، وليس الأمر بها فرضًا لازمًا، مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث.
واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد (¬٣) حيث لم يذكرها فيه، وخالفوه في نفس ما دلَّ عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: «فإذا قلتَ ذلك فقد تمّتْ صلاتك» (¬٤). ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.
واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله - صلى الله عليه وسلم -
---------------
(¬١) قطعة من الحديث السابق.
(¬٢) قطعة من الحديث السابق.
(¬٣) في وصف صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم - مخرَّج عند البخاري (٨٢٨)، ورواه أيضًا أبو داود (٩٦٣) والنسائي (١٢٦٢) والترمذي (٣٠٤) وابن ماجه (١٠٦١) وأحمد (٢٣٥٩٩)، وصححه الترمذي (٢٦٠) وابن خزيمة (٥٨٧) وابن حبان (١٨٦٥).
(¬٤) اختلف فيه هل هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من كلام ابن مسعود، فروى الحديث أبو داود (٩٧٠) وأحمد (٤٠٠٦) وأبو داود الطيالسي (٢٧٣) من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الدارقطني (١٣٣٤) وابن حبان وصححه (١٩٦٢) والبيهقي (٢/ ١٧٤) أنه من قول ابن مسعود وهو الصواب، ونقل النووي والعراقي الاتفاق على أنها مدرجة. انظر: «علل» الدارقطني (٥/ ١٢٨) و «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ١٠٢)، و «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (١/ ٢٩٤) و «صحيح أبي داود» - الأم (٤/ ١٢١).