كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
اللطمة والضربة، لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر.
واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ» (¬١). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه» (¬٢)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده] (¬٣): «في العين نصفُ الدية» (¬٤). ثم خالفوه في عدة مواضع (¬٥): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية» (¬٦)، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية» (¬٧).
---------------
(¬١) رواه مسلم (١٦٥٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و «عن أبيه» ساقطة من ت، ع.
(¬٤) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، وأحمد (٧٠٩٢)، والبيهقي (٨/ ٩١) من طريق محمد بن راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٦/ ٤٥٦).
(¬٥) بعدها في ت، ع زيادة: «منه».
(¬٦) رواه أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، والدارقطني (٣٢٤١)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨) لكنه قيد ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط».
(¬٧) رواه النسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨).