كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وكذلك حرَّم صوم يوم (¬١) العيد (¬٢) تمييزًا لوقت العبادة من غيره، لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى، ثم أكّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور (¬٣)، واستحباب تعجيل الفطر يومَ العيد قبل الصلاة (¬٤)، وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه (¬٥)، وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة (¬٦)، كل هذا سدًّا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه.
الوجه الحادي والثلاثون: أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة إلى ما قد عُبِد من دون الله تعالى (¬٧)، وأحبَّ لمن صلَّى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه أن يجعله على أحد حاجبَيْه، ولا يصمُد له صمْدًا (¬٨)، قطعًا لذريعة التشبُّه بالسجود إلى غير الله تعالى.
---------------
(¬١) «يوم» ليست في ز.
(¬٢) رواه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (١١٣٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٣) رواه مسلم (١٠٩٨) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -. ورواه أيضًا البخاري (١٩٥٧) ولم يذكر تأخير السحور.
(¬٤) رواه البخاري (٩٥٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(¬٥) رواه أبو داود (٦١٦) وابن ماجه (١٤٢٨) من حديث المغيرة - رضي الله عنه -. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٣/ ١٧٧).
(¬٦) رواه البخاري (٨٥٢) ومسلم (٧٠٧) من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه -.
(¬٧) رواه البخاري (٤٣١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬٨) رواه أحمد (٢٣٨٢٠) وأبو داود (٦٩٣) من حديث المقداد - رضي الله عنه -. وفيه الوليد بن كامل متكلم فيه، وجهالة المهلب بن حجر، واضطراب في إسناده ومتنه. انظر: «ضعيف أبي داود» - الأم (١/ ٢٥٠).