كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، كما رواه أحمد (¬١) في «مسنده» (¬٢) من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتباء يوم الجمعة»، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم.
الوجه السابع والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا (¬٣)، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوُّفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصوتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن تخرج تَفِلةً، وأن لا تتطيب (¬٤)، وأن تقف خلف الرجال (¬٥)، وأن لا تسبِّح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تصفِّق ببطن كفِّها على ظهر الأخرى (¬٦)، كل ذلك سدًّا للذريعة وحمايةً عن المفسدة.
الوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تَنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها حتى كأنه ينظر إليها (¬٧). ولا يخفى أن ذلك سدُّ الذريعة وحماية عن مفسدة (¬٨)
---------------
(¬١) ز: «الإمام أحمد».
(¬٢) رقم (١٥٦٣٠)، ورواه أبو داود (١١١٠) والترمذي (٥١٤) وحسنه، وصححه ابن خزيمة (١٨١٥) والحاكم (١/ ٢٨٩). ولفظهم: «الحبوة».
(¬٣) رواه مسلم (٤٤٣) من حديث زينب الثقفية - رضي الله عنها -.
(¬٤) رواه أحمد (٩٦٤٥) أبو داود (٥٦٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه ابن خزيمة (١٦٧٩) وابن حبان (٢٢١٣).
(¬٥) رواه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(¬٦) رواه البخاري (١٢٠٣) ومسلم (٤٢٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٧) رواه البخاري (٥٢٤٠) من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه -.
(¬٨) «وحماية عن مفسدة» ساقطة من ز.

الصفحة 26