كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وثامنها: أن يزِن له الثمن الذي اتفقا عليه سرًّا (¬١) ثم يجعله صُبرةً غير معلومة ويبيعه الدار بها.
وتاسعها: أن يقرّ البائع بسهمٍ من ألف سهمٍ للمشتري فيصير شريكه، ثم يبيعه باقي الدار، فلا يجد جاره إليها (¬٢) سبيلًا؛ لأن حق الشريك مقدَّمٌ على حق الجار (¬٣).
وعاشرها: أن يتصدَّق عليه ببيت من الدار، ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن، فيصير شريكًا، فلا شفعة لجاره.
وحادي عشرها: أن يأمر غريبًا أو مسافرًا بشرائها، فإذا فعل دفعها إليه ثم وكَّله بحفظها، ويُشهِد على الدفع (¬٤) إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه الشفيع.
وثاني عشرها: أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره ويرغِّبه في الثمن أضعافَ ما تساوي، ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، ثم (¬٥) في (¬٦) مدة الخيار يمضي ويشتري تلك الدار التي يريد شراءها، فإذا تمَّ العقد بينهما فسخ البيع الأول، ولا يستحقُّ جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم يكن [١٢٦/أ] جارًا، وإنما طرأ له الجوار بعد البيع.
---------------
(¬١) ز: «شراء».
(¬٢) ك: «إليه».
(¬٣) ك، ب: «الجوار».
(¬٤) ز: «الدافع».
(¬٥) «ثم» ليست في ز.
(¬٦) «في» ليست في ك.