كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

ثلاث (¬١)، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمَّر النبيذ فيها ولا يعلم به، حسمًا لمادة قربان المسكر، وقد صرَّح - صلى الله عليه وسلم - بالعلة في تحريم القليل فقال: «لو رخَّصتُ لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» (¬٢).
الوجه الحادي عشر: أنه - صلى الله عليه وسلم - حرَّم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها (¬٣) ولو في الحج وزيارة الوالدين، سدًّا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع.
الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه أمر بغضّ البصر ــ وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكُّر في صنع الله ــ سدًّا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحذور.
الوجه الثالث عشر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور، وتشريفها، واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها (¬٤)، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر
---------------
(¬١) رواه مسلم (٢٠٠٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬٢) الحديث رواه البخاري (٥٣) ومسلم (١٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأما بيان علة النهي فرواه النسائي (٥٦٤٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وصححه ابن حبان (٥٤٠١).
(¬٣) رواه البخاري (٣٠٠٦) ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬٤) أما تجصيص القبور وتشريفها فرواه البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١) من حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم -. وأما اتخاذها مساجد والصلاة إليها فرواه مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه -. وأما الصلاة عندها فرواه أبو داود (٤٩٢) والترمذي (٣١٧) وابن ماجه (٧٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان (١٦٩٩). وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٥٠٠).

الصفحة 9