كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
ومثل أن يسأل: هل تُجزئ صلاةُ من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبُ الشرع - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلُ فيها صلبَه بين ركوعه وسجوده» (¬١).
ومثل أن يُسأل (¬٢) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصلح (¬٣) أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح، وليس بجور. وصاحب الشرع يقول: «إن هذا لا يصلح» (¬٤) ويقول: «لا تُشْهِدني على جور» (¬٥).
ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحِلُّ له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم، يحِلُّ له (¬٦) إلا أن يكون والدًا أو قرابةً، فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول: «لا يحِلُّ لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لولده» (¬٧).
ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحِلُّ له (¬٨) أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم،
---------------
(¬١) تقدَّم تخريجه.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل».
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «يصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية.
(¬٤) تقدَّم تخريجه.
(¬٥) تقدَّم تخريجه.
(¬٦) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع».
(¬٧) تقدَّم تخريجه.
(¬٨) ك، ب: «هل له».