كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
أو يُسأل عما دون خمسة أوسُق: هل فيه زكاة؟ فيقول: نعم، تجب فيه الزكاة. وصاحب الشرع يقول: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» (¬١).
أو يُسأل عن امرأة أنكحَتْ نفسَها بدون إذن وليِّها، فيقول: نكاحها صحيح. وصاحب الشرع يقول: «فنكاحها باطل» (¬٢).
أو يُسأل عن المحلِّل والمحلَّل له: هل يستحِقَّان اللعنة؟ فيقول: لا يستحقَّان اللعنة. وقد لعنهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غير وجه (¬٣).
أو يُسأل: هل يجوز إكمال عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا ليلة الإغمام، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا» (¬٤).
أو يُسأل عن المطلَّقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم، لها النفقة والسكنى. وصاحبُ الشرع يقول: «لا نفقة لها ولا سكنى» (¬٥).
أو يُسأل عن الإمام: هل يُستحَبُّ له أن يسلِّم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكرَه ذلك، أو لا يُستحَبُّ (¬٦). وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام
---------------
(¬١) تقدَّم تخريجه.
(¬٢) في النسخ المطبوعة: «باطل باطل باطل» ثلاث مرات. والحديث قد تقدَّم تخريجه.
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٥) تقدَّم تخريجه.
(¬٦) يعني أو يقول: لا يستحب. وفي ك: «ولا يستحب»، وكذا في النسخ المطبوعة.