كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكُوعين، فيقول: لا يكفي ولا يجزئ. وصاحب الشرع قد نصَّ على أنه يكفي نصًّا صريحًا صحيحًا (¬١) لا مدفع له (¬٢).
أو يُسأل عن بيع الرُّطَب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم، يجوز. وصاحبُ الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن» (¬٣).
أو يُسأَل عن رجلٍ أعتق ستةَ عبيد لا يملك غيرَهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم، أو يعتِقُ من كلِّ واحد سدسُه؟ فيقول: لا يجوز تكميل الحرية (¬٤) في اثنين منهم. وقد أقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكمَّل الحرية في اثنين، وأرقَّ [٢١٤/ب] أربعةً (¬٥).
أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: بل (¬٦) هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية. وقد أقرَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرَ بالقرعة في غير موضع.
أو يُسأل عن الرجل يصلِّي خلف الصفِّ وحده: هل له صلاة أم لا (¬٧)؟ وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم، له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة. وقد قال
---------------
(¬١) ب: «صحيحًا صريحًا»، وكذا في المطبوع.
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «لا تكمل الحرية».
(¬٥) تقدَّم تخريجه.
(¬٦) في النسخ المطبوعة: «لا بل».
(¬٧) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «صلاة له».