كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

يشهدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلَّها بعد أن حرَّمها (¬١).
وقد حلف الشافعيُّ في بعض أجوبته، فقال محمد بن الحكم: سألتُ الشافعيَّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: لا، والله ما أدري (¬٢).
وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق، فهو ــ والله ــ عندي زنديق (¬٣).
وسئل عن حديث جرير في الرؤية (¬٤)، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، مَن كذَّب به ما هم إلا زنادقة (¬٥).
وأما الإمام أحمد - رضي الله عنه - فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه:
قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله، إلا
---------------
(¬١) رواه ابن ماجه (١٩٦٣)، وتمَّام في «الفوائد» (٧٥٢) واللفظ أقرب إلى لفظه ــ ومن طريقه الضياء المقدسي (١/ ٣٣١). وإسناده حسن لأجل أبان بن أبي حازم. وانظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٤٠٠) و «أنيس الساري» (٣/ ١٨٢٥).
(¬٢) نقله ابن أبي يعلى في كتابه المذكور (ص ٨٤) من كتاب ابن بطة أيضًا.
(¬٣) رواه عبد الله في «السنة» (٥٠)، والآجري في «الشريعة» (١٦٩) عنه. وهو حسن لأجل محمد بن إسماعيل الواسطي. وانظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص ٨٦).
(¬٤) رواه البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٣٣).
(¬٥) رواه نفطويه بإسناده عن يزيد بن هارون. انظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص ٨٥).

الصفحة 19