كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وسألته (¬١) - صلى الله عليه وسلم - امرأتان عن الصدقة على أزواجهما، فقال: «لهما أجران (¬٢): أجر القرابة، وأجر الصدقة». متفق عليه (¬٣).
وعند ابن ماجه (¬٤): أتجزئ عني من النفقة الصدقةُ على زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة».
وسألته - صلى الله عليه وسلم - أسماء، فقالت: ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبيرُ، أفأتصدَّق؟ فقال: «تصدَّقي، ولا تُوعي فيُوعَى عليك». متفق عليه (¬٥).
وسأله - صلى الله عليه وسلم - مملوك: أتصدَّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم, والأجر بينكما نصفان». ذكره مسلم (¬٦).
وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - عن شِرى (¬٧) فرس تصدَّق به، فقال (¬٨): «لا
---------------
(¬١) في النسخ المطبوعة: «وسأله».
(¬٢) «أجران» ساقط من ك.
(¬٣) البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والمرأتان: هي وامرأة أنصارية، وقد سألتا عن طريق بلال.
(¬٤) من حديث زينب امرأة عبد الله (١٨٣٤)، إسناده صحيح. وأصله في الصحيحين كما سبق ولكن من سؤال بلال.
(¬٥) البخاري (٢٥٩٠) ومسلم (١٠٢٩).
(¬٦) من حديث عمير مولى آبي اللحم (١٠٢٥).
(¬٧) في النسخ المطبوعة: «شراء».
(¬٨) ك: «فقال له»، وكذا في المطبوع.