كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وقال الميموني أيضًا: تباع الفرسُ من الحبس (¬١) إذا عطِبَت أو إذا فسدت؟ فقال: إي والله (¬٢).
وقال الميموني أيضًا: قلت لأحمد: هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة شيء؟ فأملى علي: إي والله. في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (¬٣).
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ قال: إي والله (¬٤).
وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة. قال أحمد: إي والله، تجزئه إذا نوى، ابن عمر (¬٥) وزيد (¬٦).
---------------
(¬١) في النسخ المطبوعة: «الفرس الحبيس».
(¬٢) «المسائل» (ص ٦١).
(¬٣) «المسائل» (ص ٥٥). والحديث رواه أحمد (٢٤٠٢٨، ٢٥٢٥٠، ٢٦١٣٤)، والترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣) من حديث عائشة. صححه الترمذي وابن حبان (٥٣١٠)، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر للشواهد والمتابعات: «إرواء الغليل» (١١٦٦) وتعليق محققي «المسند».
(¬٤) «المسائل» (ص ٥٧). وانظر: «مسائل الكوسج» (٢/ ٦٢٢).
(¬٥) كذا في (ز، ك) والنسخ المطبوعة وإحدى نسخ «مسائل الكوسج» (٢/ ٧١٢). وقبله في مصدر النقل (ص ٦٣): «قاله». وقد حذف من ب: «ابن عمر وزيد».
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٢٠) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٨٠) من طريق معمر عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: «إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا، فإنه يجزئه تكبيرة واحدة». وإسناده صحيح.

الصفحة 25