كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وسأله رجل، فقال: إن أختي نذرت أن تحُجَّ، وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان عليها دَين أكنت قاضيَه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء». متفق عليه (¬١).
وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه (¬٢).
[٢٣١/ب] وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه جبَّة، وهو مضمَّخ (¬٣) بالخَلوق، فقال: أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: «انزع عنك الجبَّة، واغسل عنك الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجَّتك» (¬٤).
وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال، فأكل أصحابه منه وهم مُحْرِمون، فقال: «هل معكم منه شيء؟»، فناوله العضد، فأكلها وهو مُحرم. متفق عليه (¬٥).
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المُحْرِم، فقال: «الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقة،
---------------
(¬١) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (٦٦٩٩) من حديث ابن عباس.
(¬٢) البخاري (٥٨٠٦) ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «متضمخ».
(¬٤) رواه البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) من حديث يعلى بن أمية.
(¬٥) البخاري (٢٥٧٠) ومسلم (١١٩٦).