كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

ابن ماجه (¬١).
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود (¬٢) عنه: قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع (¬٣)، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». ذكره أحمد (¬٤).
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن اشتراء التمر بالرُّطَب، فقال: «أينقص الرُّطَب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ذكره أحمد والشافعي ومالك - رضي الله عنه - (¬٥).
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أسلف في نخل، فلم يُخرِجْ تلك السنَة، فقال: «اردد عليه ماله». ثم قال: «لا تُسلِفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» (¬٦).
---------------
(¬١) برقم (٢٢٦٢) من حديث عبد الله بن عمر. والأول لفظ أحمد (٤٨٨٣). ورواه أيضًا الترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٣)، من طريق سماك، والصواب وقفه. رجح الوقف الترمذي، والدارقطني في «العلل» (١٣/ ١٨٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٦).
(¬٢) برقم (٣٣٥٤). ورواه أيضًا أحمد (٦٢٣٩)، والترمذي (١٢٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٢). والصواب فيه الوقف. انظر الحديث السابق، و «نصب الراية» (٤/ ٣٤)، و «بيان الوهم» (٤/ ٥٤).
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «بالنقيع». وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
(¬٤) انظر التخريج السابق.
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) رواه أحمد (٥٠٦٧)، وأبو داود (٣٤٦٧) واللفظ له، والبيهقي (٦/ ٢٤)، من حديث ابن عمر، وفيه رجل نجراني مبهم. ضعفه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٣٠١)، وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٣/ ٢٧٧)، والحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٣٣).

الصفحة 317