كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

أحمد في «المسند».
وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما حقُّ المرأة على الزوج؟ قال: «أن يُطعمها إذا طعِم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبِّح، ولا يهجُر إلا في البيت». ذكره أحمد وأهل السنن (¬١).
فصل
وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة (¬٢)، فقالت؛ إن أفلح أخا أبي القُعَيس استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: «ائذني له، إنه عمُّكِ». متفق عليه (¬٣).
وسأله - صلى الله عليه وسلم - أعرابي، فقال: إني كانت لي امرأة، فتزوجتُ عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدْثَى (¬٤) رضعةً أو رضعتين. فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان». ذكره مسلم (¬٥).
وسألته سهلة بنت سهيل، فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقَل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أنَّ في نفس أبي حذيفة من
---------------
(¬١) رواه أحمد (٢٠٠١١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٢٦)، وابن ماجه (١٨٥٠) واللفظ له، من حديث معاوية بن حيدة القشيري. وفيه حكيم بن معاوية، صدوق. صححه ابن حبان (٤١٧٥) والحاكم (٢/ ١٨٩).
(¬٢) في النسخ المطبوعة زيادة: «أم المؤمنين».
(¬٣) البخاري (٤٧٩٦) ومسلم (١٤٤٥).
(¬٤) أي الجديدة. وفي النسخ المطبوعة: «الحدثاء»، خلافًا لما في النسخ الخطية و «صحيح مسلم» وغيره.
(¬٥) برقم (١٤٥١) من حديث أم الفضل.

الصفحة 355