كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬١).
وفي قصة سالم مسلك آخر، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإن سالمًا كان قد تبنَّاه أبو حذيفة وربَّاه، ولم يكن له منه (¬٢) ومن الدخول على أهله بدٌّ. فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك، فالقولُ به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح (¬٣). والله أعلم.
وسئل - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح ابنة حمزة، فقال: «لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». ذكره مسلم (¬٤).
وسأله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن الحارث فقال: تزوجت امرأةً، فجاءت أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عنه. فقال: إنها كاذبة. فقال: «كيف بها، وقد زعمت أنها (¬٥) أرضعتكما؟ دعها عنك». ففارَقها، ونكحت (¬٦) غيرَه. ذكره مسلم (¬٧). وللدارقطني (¬٨): «دعها عنك، فلا خير لك فيها».
---------------
(¬١) البخاري (٢٦٤٧) ومسلم (١٤٥٥).
(¬٢) في المطبوع: «منه بدٌّ» بزيادة «بُدّ»!
(¬٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٦٠) و «زاد المعاد» (٥/ ٥٢٧) وقد بسط المصنف فيه الكلام على المسألة.
(¬٤) من حديث علي (١٤٤٦) وأم سلمة (١٤٤٨). وانظر الحديث المتفق عليه عن ابن عباس. رواه البخاري (٥١٠٠) ومسلم (١٤٤٧).
(¬٥) في النسخ المطبوعة: «بأنها».
(¬٦) ك، ب: «أنكحت». وفي المطبوع: «ونكحها غيره».
(¬٧) بل رواه البخاري (٥١٠٤) وقد تقدَّم.
(¬٨) (٤٣٧٣) من طريق يزيد بن هارون، وإسناده صحيح.