كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: ما يُذهِب عني مذمة الرضاع؟ [٢٤٤/ب] فقال: «غرَّةُ عبدٍ أو أَمةٍ». ذكره الترمذي وصححه (¬١). والمذِمَّة بكسر الذال (¬٢): من الذمام، لا من الذمّ الذي هو نقيض المدح. والمعنى: أن للمرضعة على المرضع حقًّا وذِمامًا، فيُذهبه عبد أو أمة، فيعطيها إياه.
وسئل - صلى الله عليه وسلم -: ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو امرأة». ذكره أحمد (¬٣).
فصل
من فتاويه - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق
ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض، فأمَر بأن يراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلِّق بعدُ يطلِّق (¬٤).
---------------
(¬١) برقم (١١٥٣)، ورواه أحمد (١٥٧٣٣) وأبو داود (٢٠٦٤) والنسائي (٣٣٢٩) وغيرهم من طريق حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، وحجاج مجهول، وأبوه صحابي. والحديث ضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم» (١٠/ ٢٠٠). وانظر: «علل الدارقطني» (٣٨٣١).
(¬٢) وقيل بفتحها أيضًا. انظر: «النهاية لابن الأثير» (٢/ ١٦٩).
(¬٣) برقم (٤٩١٠) من حديث عبدالله بن عمر، وفيه: «رجل وامرأة». ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٣٩٨٢) وابن أبي شيبة (٣٧٢٩٢). وفيه محمد بن عثيم وابن البيلماني، كلاهما ضعيف. والحديث ضعفه البيهقي (٧/ ٤٦٤)، والخطيب في «موضح الأوهام» (٢/ ٣٦٣)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٥٤٦).
(¬٤) في النسخ المطبوعة: «فليطلق». والحديث رواه البخاري (٥٣٣٢) ومسلم (١٤٧١) عن ابن عمر.