كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد، ولا معارض لذلك.
ورأى عمر - رضي الله عنه - أن يحمل الناسَ على إنفاذ الثلاث عقوبةً وزجرًا لهم لئلا يرسلوها جملةً. وهذا اجتهاد منه - رضي الله عنه -، غايته أن يكون سائغًا لمصلحة رآها، ولا يُوجِب تركَ ما أفتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته. وإذا (¬١) ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء! وبالله التوفيق.
وسئل [٢٤٥/ب]- صلى الله عليه وسلم - عن رجلٍ (¬٢) قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق ثلاثًا، فقال: «تزوَّجْها، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح» (¬٣).
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: «طلَّق ما لا يملِك» (¬٤). ذكرهما الدارقطني.
---------------
(¬١) في النسخ المطبوعة: «فإذا».
(¬٢) كذا في النسخ الثلاث. وفي النسخ المطبوعة: «وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ»، وهو أوفق لسياق الحديث.
(¬٣) رواه الدارقطني (٣٩٨٧) وابن الجوزي في «التحقيق» (٩/ ١٣٤) من حديث أبي ثعلبة الخشني. وفيه علي بن قرين، ضعيف جدًّا. وضعف الحديث المزي وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٢٠٨)، وابن الملقن في «التوضيح» (٢٥/ ٢٥٦)، والحافظ في «الإصابة» (٤/ ٢٩)، وابن قطلوبغا في «الدر المنظوم» (١٨٤).
(¬٤) برقم (٣٩٣٧)، وكذلك العقيلي (٢/ ٣٤٦) وابن الجوزي (٩/ ١٣٥) من حديث ابن عمر. وفيه أبو خالد الواسطي، وضاع. ضعفه العقيلي، والمزي وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٢٠٨)، والذهبي في التنقيح (٢/ ٢٠٤)، والحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٩٦).