كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.
وعند النسائي (¬١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتاها أن تتربَّص حيضة واحدة.
وعند أبي داود (¬٢): أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتدَّ حيضةً (¬٣) واحدة.
وأفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استُحْلِف زوجُها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكَل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه (¬٤) من رواية عمرو بن أبي سلَمة التِّنِّيسي (¬٥). وقد روى له مسلم في «صحيحه» (¬٦).
فصل
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن رجل ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يكفِّر. قال:
---------------
(¬١) برقم (٣٤٩٧) من حديث الربيع بنت معوذ. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٠٥٨) والطبراني (٢٤/ ٦٧٢). والحديث صحيح، وقد سبق قول المؤلف إنه له طرق يصدق بعضها بعضًا.
(¬٢) برقم (٢٢٢٩) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الترمذي (١١٨٨)، والدارقطني (٣٦٣٣، ٤٠٢٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥٠). وفيه عمرو بن مسلم، ضعيف. ورواه عبد الرزاق (١١٨٥٨) والدارقطني (٤٠٢٧) مرسلًا، رجَّحه أبو داود.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «بحيضة».
(¬٤) برقم (٢٠٣٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك الدارقطني (٤٠٤٨، ٤٣٤٠). ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٢٩٩)، والضياء في «السنن والأحكام» (٥/ ٢٦٧)، والألباني في «الضعيفة» (٢٢١١).
(¬٥) «التنيسي» ساقط من النسخ المطبوعة. وقد حاكى ناسخ ز صورة الكلمة كما كانت في أصله بإهمال حروفها، وكتب فوقها: «كذا».
(¬٦) انظر الحديث (١١٥٩). وفي «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٥١) أنه روى له الجماعة.

الصفحة 366