كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وعند الإمام أحمد (¬١) قال: «ثم الأقرب فالأقرب».
وعند أبي داود أن رجلًا سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: من أبَرُّ؟ قال: «أمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك، ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقٌّ واجبٌ، ورحِمٌ موصولة» (¬٢).
فصل في الحضانة (¬٣)
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها خمس قضايا:
إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» (¬٤). فتضمَّن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق، وأن [٢٤٨/أ] تزوُّجها لا يُسقِط حضانتها إذا كانت جارية (¬٥).
القضية الثانية: أن رجلًا جاء بابن له صغير لم يبلغ، فاختصم فيه هو وأمه، ولم تُسلم الأم. فأجلسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأبَ هاهنا، وأجلس الأم
---------------
(¬١) في «مسنده» (٣٣/ ٢٣٠) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده.
(¬٢) رواه أبو داود (٥١٤٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٠)، والبيهقي (٤/ ١٧٩) من حديث كليب بن منفعة عن جدِّه. وأعلَّه أبو حاتم بالإرسال في «العلل» (٢١٢٤).
(¬٣) في المطبوع أثبت «فصل فتاوى في الحضانة وفي مستحقها» بين معقوفين.
(¬٤) رواه البخاري (٢٦٩٩) من حديث البراء بن عازب.
(¬٥) وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٣٣١).