كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن شبه العَمْد مغلظ مثل العَمْد، ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو داود (¬١).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - في الجنين يسقط من الضربة بغُرَّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود أيضًا (¬٢).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - في قتيل الخطأ (¬٣) شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها. ذكره أبو داود (¬٤).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن لا يُقتَل مسلمٌ بكافر. متفق عليه (¬٥).
وقضى صلى الله [٢٤٨/ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره الترمذي (¬٦).
---------------
(¬١) برقم (٤٥٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٨). وفيه سليمان الأشدق، حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣)، وقد عنعن. وله شاهد عند البيهقي (٨/ ٤٥)، وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٣٢).
(¬٢) برقم (٤٥٧٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث عند البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (١٦٨١).
(¬٣) ب: «قتل الخطأ»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(¬٤) برقم (٤٥٤٧، ٤٥٤٩). ورواه أيضًا أحمد (٦٥٣٣)، والنسائي (٤٧٩١، ٤٧٩٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧، ٢٦٢٨)، والبيهقي (٨/ ٤٤، ٤٥، ٦٨) من طرق مختلفة متباينة. بيَّن الاختلاف أبو داود والنسائي والبيهقي. وانظر: «طبقات السبكي» (٣/ ١١٢ - ١١٦) و «الإرواء» (٢١٩٧).
(¬٥) كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي (١١١)، وقد سبق.
(¬٦) برقم (١٤٠١) وقد تقدم.

الصفحة 385