كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبتها. متفق عليه (¬١).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكلٍّ منهما زوج [وولد] (¬٢) بالدية على عاقلة القاتلة، وبرَّأ زوجَها (¬٣) وولدَها. فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا، ميراثها لزوجها وولدها». ذكره أبو داود (¬٤).
وجاءه - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ صارخًا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبِّل جاريةً له، فجَبَّ مذاكيري. فقال: «عليَّ بالرجل!». فطُلِبَ، فلم يُقدَر عليه، فقال: «اذهب، فأنت حُرٌّ». قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كلِّ مؤمن، أو مسلم». ذكره ابن ماجه (¬٥).
وقضى (¬٦) - صلى الله عليه وسلم - بإبطال دية العاضِّ لما انتزع المعضوضُ يدَه من فيه،
---------------
(¬١) البخاري (٦٧٤٠) ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٢) زدت ما بين المعقوفين من «السنن» لمقتضى السياق. والظاهر أنه قد سقط من النسخ سهوًا. وكذا هو ساقط من النسخ المطبوعة.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «وميراثها لزوجها»، ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
(¬٤) برقم (٤٥٧٥) من حديث جابر بن عبدالله. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣). وفيه مجالد، ضعيف، وله شاهد قد تقدم.
(¬٥) برقم (٢٦٨٠)، وكذلك أحمد (٦٧١٠)، وأبو داود (٤٥١٩)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٧٩).
(¬٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «رسول الله».