كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
فأسقط ثنيتَه. متفق عليه (¬١).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فخذفوه، ففقَؤوا عينه بأنه لا جناح عليهم. متفق عليه (¬٢). وعند مسلم: «فقد حلَّ لهم أن يفقَؤوا عينه».
وعند الإمام أحمد (¬٣) في هذا الحديث: «فلا دية له ولا قصاص».
وقضى - صلى الله عليه وسلم - أنه لا دية في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقِّلة. ذكره ابن ماجه (¬٤).
وجاءه - صلى الله عليه وسلم - رجل يقود آخر بنِسْعة (¬٥)، فقال: هذا قتَل أخي. فقال: «كيف قتلتَه؟». قال: كنتُ أنا وهو نختبط (¬٦) من شجرة، فسبَّني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قَرنه، فقتلتُه. فقال: «هل لك من شيء تؤدِّيه عن نفسك؟». قال: ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: «فترى قومك يشترونك؟». قال: أنا أهوَن على
---------------
(¬١) البخاري (٢٢٦٥) ومسلم (١٦٧٣)، وقد تقدَّم.
(¬٢) البخاري (٦٩٠٢) ومسلم (٢١٥٨)، وقد سبق.
(¬٣) برقم (٨٩٩٧) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضًا النسائي (٤٨٦٠). صححه ابن حبان (٦٠٠٤) والمؤلف في «زاد المعاد» (٢/ ٣٩٢).
(¬٤) من حديث العباس بن عبد المطلب (٢٦٣٧)، وأبو يعلى (٦٧٠٠)، والبيهقي (٨/ ٦٥) من طريق رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وضعف الحديث البيهقي، والضياء في «السنن والأحكام» (٥/ ٣٧١)، و البوصيري في «المصباح» (٢/ ٨٥).
(¬٥) النِّسْعة: سير مضفور من جلد يجعل زمامًا للبعير وغيره.
(¬٦) في النسخ الخطية: «نحتطب»، والمثبت من «الصحيح». اختبط الشجرة أي ضربها بالعصا ليسقط ورقها.