كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
فصل
وأقرَّ - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ذكره مسلم (¬١).
وقضى - صلى الله عليه وسلم - في شأن مُحَيِّصة بأن يُقسِم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به، فيُدْفَع برُمَّته إليه، فأبوا. فقال: «تُبْرئكم يهود بأيمانِ خمسين». فأبوا، فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمائة من عنده. متفق عليه (¬٢). وعند مسلم: بمائة من إبل الصدقة.
وعند النسائي (¬٣): فقسَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم، وأعانهم بنصفها.
وقضى - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجني نفس على أخرى، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده (¬٤). والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته، فلا تزر وازرة وزر أخرى.
وقضى - صلى الله عليه وسلم - أن من قُتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا (¬٥) يكون بينهم بحجر أو سوط
---------------
(¬١) برقم (١٦٧٠) عن ميمونة عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار.
(¬٢) البخاري (٦١٤٢) ومسلم (١٦٦٩) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة.
(¬٣) برقم (٤٧٢٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٤): لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيد بن عبيد على روايته، عن بشير بن يسار. وحكم بشذوذه الألباني في «ضعيف النسائي».
(¬٤) رواه أحمد (١٦٠٦٤)، والترمذي (٣٠٩٦)، وابن ماجه (٢٦٦٩)، من حديث عمرو بن الأحوص، وإسناده صحيح. انظر للشواهد: «التلخيص الحبير» (٤/ ٣١). صححه الترمذي، والألباني في «الصحيحة» (١٩٧٤) و «الإرواء» (٢٣٠١).
(¬٥) من العَمى والرَّمي. أي يترامى القوم، فيوجد بينهم قتيل لا يدرى قاتله، فيعمى أمره ولا يتبيَّن.