كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

حجاج ونفيُه (¬١)، وضربُه صَبيغًا بالدِّرَّة لما تتبَّع المتشابه، فسأل عنه (¬٢)؛ إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنةً إلى يوم القيامة، وإن خالفها من خالفها.
ولقد حدَّ أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا بمجرَّد الحَبَل (¬٣)، وفي الخمر بالرائحة والقيء (¬٤). وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء والرائحة والحبَل على الشرب والزنا أولى (¬٥) من البينة قطعًا، فكيف يُظَنُّ بالشريعة إلغاءُ أقوى الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقُ الصدِّيقِ اللوطيَّ (¬٦)، وإلقاء علي - رضي الله عنه - له من شاهق على رأسه (¬٧). ومن ذلك: تحريق عثمان المصاحفَ المخالفة
---------------
(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) رواه الدارمي (١٤٦)، والآجري في «الشريعة» (١٥٣)، وابن بطة في «الإبانة» (٧٨٩)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١١٣٨)، من طريق سليمان بن يسار عن عمر، وهو منقطع.
(¬٣) تقدَّم تخريجه.
(¬٤) تقدَّم أيضًا.
(¬٥) في حاشية ز أن في نسخة: «أدلُّ».
(¬٦) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١٤٠)، والآجري في «ذم اللواط» (٢٩)، والخرائطي في «مساوي الأخلاق» (٤٢٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢). وأعلَّه بالانقطاع البيهقي، والألباني في «التعليقات الرضية» (٣/ ٢٨٤).
(¬٧) وقد عزا المصنف هذا القول في «زاد المعاد» (٥/ ٣٧) إلى أبي بكر، فقال: «وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يُرمَى من شاهق. وقال علي - رضي الله عنه -: يُهدَم عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة». وقد رواه ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨)، والآجري في «ذم اللواط» (٣٠)، عن ابن عباس قال: «ينظر أعلى بيتٍ في القرية فيُرمى منكَّسًا، ثم يُتبع بالحجارة». أما عليّ فروى ابن أبي شيبة (٢٨٩٢٧)، وابن المنذر (١٢/ ٥٠٧)، والآجري (٣٣) أنه رجمه.

الصفحة 410