كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
ومنها: جواز تصرُّفه في بابه بقرع حلقته ودقِّه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك.
ومنها: استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه وإنزالهم عنده مدة، وإن لم يستأذنه نطقًا، وإن تضمَّن ذلك تصرُّفَهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيفَ وإضعافهم (¬١) السُّلَّمَ ونحوه.
ومنها: جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصرِّح له بالإذن لفظًا.
ومنها: جواز شربه من الإناء وإن لم يقدِّمه إليه، ولا يستأذنه.
ومنها: جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه.
ومنها: جواز (¬٢) الاستناد إلى وسادته.
ومنها: أخذُ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره، وإن لم يصرِّح بتمليكه له.
ومنها: انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتها، وإن لم يستأذنها نطقًا؛ إلى أضعاف أضعاف ذلك.
وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب. وهي اعتمادٌ (¬٣) على القرائن التي تفيد القطع تارةً، والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارةً؟
---------------
(¬١) في حاشية ك: «وإصعادهم»، كأنه اقتراح بعض القراء.
(¬٢) لم يرد «جواز» في ز، خز.
(¬٣) ب: «الاعتماد»، وكذا في النسخ المطبوعة.