كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وَلْيتكلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صومه». ذكره البخاري (¬١).
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قُربةً وغير قُربة صَحَّ النذر في القربة، وبطل في غير القربة. وهكذا الحكم في الوقف سواء.
وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه -، فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال: «أوفِ بنذرك». متفق عليه (¬٢).
وقد احتجَّ به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم. ولا حجة فيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يومًا، أو قال: ليلةً» (¬٣). ولم يأمره بالصوم، إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم، فيُحمَل اللفظ المطلق على المشروع.
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً غيرَ مختمرة، فأمَرها أن تركَب، وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام. ذكره أحمد (¬٤).
وفي «الصحيحين» (¬٥) عن عقبة (¬٦) قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتني أن أستفتي لها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَركَبْ».
---------------
(¬١) برقم (٦٧٠٤) من حديث ابن عباس.
(¬٢) البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦)، وقد تقدَّم.
(¬٣) في النسخ المطبوعة: «أو ليلة».
(¬٤) من حديث عقبة بن عامر الجهني، وقد تقدم.
(¬٥) البخاري (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤).
(¬٦) خز: «عقبة بن عامر»، وكذا في النسخ المطبوعة.

الصفحة 436