كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

ومنها: أن يسِمَ إنسانًا أو دابةً في وجهها. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَن فعل ذلك (¬١).
ومنها: أن يحمل السلاح (¬٢) على أخيه المسلم، فإن الملائكة تلعنه (¬٣).
ومنها: أن يقول ما لا يفعل. قال تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٣].
ومنها: الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم.
ومنها: إساءة المَلَكة برقيقه. في الحديث: «لا يدخل الجنةَ سيِّئُ المَلكة» (¬٤).
ومنها: أن يمنع المحتاجَ فضلَ ما لا يحتاج إليه، مما لم تعمل يداه.
ومنها: القمار. وأما اللعب بالنَّرْد فهو من الكبائر، لتشبيه لاعبه بمن صبَغ يدَه في لحم الخنزير ودمه؛ ولا سيَّما إذا أكل المالَ به، فحينئذ يتمُّ التشبيه (¬٥)،
---------------
(¬١) رواه مسلم (٢١١٦) من حديث جابر.
(¬٢) ز، ب: «بالسلاح»، فإن صحَّ فلعل المؤلف سبق إلى خاطره معنى الإشارة بالسلاح.
(¬٣) رواه مسلم (٢٦١٦) من حديث أبي هريرة.
(¬٤) رواه أحمد (٣١)، والترمذي (١٩٤٦)، وابن ماجه (٣٦٩١)، من حديث أبي بكر الصديق. وفيه فرقد، ضعيف. ورواه عبد الرزاق (٢٠٩٩٣) من طريق فرقد مرسلًا. والحديث ضعفه الترمذي.
(¬٥) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «به». ولعلها كانت مستدركة في طرة بعض النسخ فأخطأ الناقل موضعَها، كما في خك. وموضعها الصحيح بعد لفظ «المال» فيما يأتي.

الصفحة 468