كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (اسم الجزء: 1)

حَدِيثٌ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.
فِيهِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَمَّا حديث يروي.
651-قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا السَّاجِيُّ قَالَ نا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ حدثني عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ".
652-وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ نا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ والوقت الأخير عَفْوُ اللَّهِ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَانِ حَدِيثَانِ لا يَصِحَّانِ أَمَّا الأَوَّلُ ف.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا يَرْوِيهِ بِذَلِكَ الإِسْنَادِ إِلا بَقِيَّةُ وَهُوَ من الأحاديث التي رويها بَقِيَّةُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ لأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى عُثْمَانَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ لا يُعْرَفَانِ. وَأَمَّا الثَّانِي.
فَقَالَ ابن حبان: مارواه إِلا يَعْقُوبُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ.

الصفحة 390