كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (اسم الجزء: 1)
حَدِيثٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ.
703-نا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم بن حاتم الدفع قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ مَرَّ بِنَا بِالأَنْبَارِ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُعَيْمٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَنُعَيْمٌ مَجْرُوحٌ.
704-حَدِيثُ آخَرُ نا بْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا جُبَارَةُ قَالَ نا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ آيَتَيْنِ فَهِيَ خِدَاجٌ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا لا يُعْرَفُ إِلا بِشَبِيبٍ زَادَ فِيهِ أَوْ آيَتَيْنِ قَالَ يَحْيَى شَبِيبٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أبو داؤد ليس بشيء.
الصفحة 418