كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (اسم الجزء: 1)

حديث رفع اليدين ثم كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ.
724-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا الْعَبَّاسُ قَالَ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّالُ قَالَ نا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: هَذَا خَبَرٌ إِسْنَادُهُ مَقْلُوبٌ وَمَتْنُهُ مُنْكَرٌ مَا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ قَطُّ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُصَرِّحُ بِضِدِّهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَرِفْدَةُ يَتَفَرَّدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الَمَشَاهِيرِ وَلا يُحْتَجُّ بِهِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.
حَدِيثٌ فِي ذِكْرِ الْحَدِّ الَّذِي تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلَيْهِ.
725-رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:" رَأَيْتُكُمْ وَرَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلاةِ هَكَذَا رَفَعَ حَمَّادٌ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبِدَعَةٌ مَا زَادَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم على هذا شيء قَطُّ وَأَوْمَأَ حَمَّادٌ إِلَى ثَدْيَيْهِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَكَانَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ.

الصفحة 429