كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (اسم الجزء: 1)

يَعْنِي الْحَوْضِيَّ قَالَ نا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ أَنَّ جَعْفَرَ الرَّازِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ.
حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ.
754- أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أبو منصور عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائَيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى بْنِ زُنْبُورٍ قَالَ نا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الفجر".
قال المؤلف: تفرد بن عَنْبَسَةُ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: هُوَ صَاحِبُ أَشْيَاءٍ مَوْضُوعَةً لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
حَدِيثٌ فِي إِتْمَامِ الصَّلاةِ بَأَدَاءِ مَا يَجِبُ فِيهَا.
755- أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الأُرْمَوِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ ظَفْرٍ الْمَغَارِبِيُّ قَالا أَنَا عَبْدُ الصمد

الصفحة 445