كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (اسم الجزء: 1)
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ "أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا لا يَصِحُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَنَاكِيرُ قَالَ وَلَيْسَ يُرْوَى فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدِيثُ فِي حَمْلِ السِّلاحِ فِي الْعِيدِ.
809-أنبأنا محمد بن ناصر أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ المُقَوِّمِيُّ قَالَ نا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ابن مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا نَائِلُ بْنُ نُجَيحٍ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ فِي بِلادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ".
الصفحة 475