كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 1)

شواردها ويتتبع لواحقها (¬1).
د- يعمد أحياناً إلى تقويم الروايات عن مالك فى بعض المسائل الفقهية، والتنبيه على شواذ المسائل فى مذهبه، مع بيان موردها.
ففى حديث: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وقبل أن يركع ... " يقول: " والمعروف من عمل الصحابة ومذهب جماعة العلماء بأسرهم - إلا الكوفيين - الرفع فى الصلاة عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه، وهى إحدى الروايات المشهورات عن مالك، وعمل بها كثير من أصحابه ورووها عنه، وأنه آخر أقواله ... ".
وروى عنه: لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء منها، وهى أضعف الروايات عنه (¬2). وغير هذا كثير.
ومثل هذا لا يتيسر الوقوف عليه - على أهميته - عند غيره، انظر مثلاً إلى قوله فى قراءة المأموم خلف الإمام: " وقد اختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجوب أم القرآن للإمام والفذ فى كل ركعة - وهو مشهور قول مالك - وعنه أيضاً أنها واجبة فى جُلّ الصلاة، وهو قول إسحاق، وعنه أيضاً: إنما يجب فى ركعة، وقال المغيرة والحسن وعنه: إنها لا تجب فى شىء من الصلاة، وهو أشد رواياته، وهو مذهب أبى حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القرآن فى جُلّ الصلاة ... إلخ " (¬3).
وإلى قوله فى تشقيقاته لبنية المذهب المالكى فى بعض المسائل الفقهية، حيث يقول فى المسائل الفقهية بصورها المختلفة الثلاث مقالات فى مذهبنا تقف على يقين من هذا الأمر.
هـ- استكماله لبعض المباحث الفقهية فى بعض روايات مسلم، وذلك بسوق أدلتها من غيره، حتى تكتمل لذلك المسألة الفقهية، ففى حديث الأذان لأبى محذورة قال القاضى: " ولم يذكر مسلم فى روايته رفع الصوت ولا خفضه، وقد اختلفت
¬__________
(¬1) وذلك كما جاء فى الأذان، حيث نقل مذاهب العلماء فيه بين الوجوب والفرض الكفائى والسنة ثم قال: " فإذا قام به على هذا -إظهار الشعار- واحد فى المصر وظهر الشعار سقط الوجوب " إكمال، لوحة 79/ أ.
(¬2) إكمال، لوحة 81/ ب.
(¬3) إكمال، لوحة 82/ ب.

الصفحة 31