كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)
(5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (¬1)
8 - (381) حَدَّثَنِى أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ الهَمْدَانِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ مَخْلدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَعْمَى.
(...) وَحَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ المُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثلهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق.
الصفحة 248