كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 2)
(47) باب سترة المصلى
241 - (499) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ".
242 - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونَ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لا يَضُّرهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".
243 - (500) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيِدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " إذا وضع أحدكم بين يديه مِثلَ مُؤْخِرَةِ الرحل فليصل [ولا يبالى من يمرُّ بين يديه] " (¬1) مؤخرة الرحل وآخرة [الرحل] (¬2) أيضًا وهو العود الذى فى آخر الرحل بضم الميم وكسر الخاء، كذا قاله أبو عبيد، وحكى ثابت فيه فتح الخاء، وأنكره ابن قتيبة وأنكر ابن مكى أن يقال: مقدِّم أو مؤخِّر بالكسر إِلا فى العين خاصة، وغيره بالفتح، ورواه بعض الرواة مُوخِّرة (¬3) بفتح الواو وشد الخاء، وهذا الحدُّ وما يقرب منه فى مقدار السترة، وفيه أنها سنة الصلاة، وأقل ما يجزى فى ذلك قدر عظم الذراع (¬4) فى غلَظِ الرمح (¬5)، وعند مالك، وهو التفات إلى صلاته - عليه السلام - لمؤخرة الرحل فى
¬__________
(¬1) فى المطبوعة: بروايات ثلاث غير تلك، الأولى: " ولا يبال من مَرَّ وراء ذلك "، الثانية: " مثلُ ومُؤخِرَة الرّحل، تكون بين يدى أحَدِكم، ثُمَّ لا يَضرُّه ما مَرَّ بين يديه "، الثالثة: " فلا يَضُرَّه من مَرَّ بين يديه ".
(¬2) من ت.
(¬3) فى ت: مُؤخَّر.
(¬4) هو على نحو ثلثى ذراع. نووى 2/ 135.
(¬5) أو ما يستلزم ذلك، لقول مالك: يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع، وأجازها ابن حبيب بدون عظم الذراع ودون غلظ الرمح، قال: وإنما يكره ما رقَّ جداً.
الصفحة 413