. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع إنكار المحدث عنه إذا حدث عنه به ثقة، وهذا إذا أنكره لاسترابة أو تشككٍ (¬1) أنه لم يروه، فالذى عليه معظم العلماء وأئمة الحديث [والأصوليون] (¬2) إعماله، وذهب الكرخى إلى إبطاله، وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب أنه لم يروه قط فيجب رده عند جميعهم، وذلك لتقابل العدالتين وليس إحداهما بأولى بالعمل من الأخرى، فيسقط الحديث.
¬__________
(¬1) فى ت: تشكيك.
(¬2) فى الأصل بالجرِّ.