. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينكرون، فمرة قال مالك: ليس عليه العمل، ومرة قال به، وفيه رَوَى عنه عبد الملك ومطرف وابن وهب ذلك عنه (¬1).
¬__________
(¬1) قال الأبى: جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها من أنها سنة، وأولها بنحو ما ذكر القاضى، وخرج اللخمى أنها فرض كفاية من قول ابن نافع وابن وهب: إن صلى الظهر من تلزمه الجمعة لوقت لو سعى فيه لأدرك لم يعد. إكمال 2/ 21.