كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)

تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ ".
44 - (...) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُميْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى أقرب، كما قال بعضهم فى قوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ} (¬1) أى الأقربان، وقد تكون " أولى " بمعنى أحق من بعضهم بعضاً ومن أنفسهم لها.
وقوله: " من ترك دَيْنًا أو ضياعًا (¬2) فإلىّ وعلىّ "، قال الإمام: قال النضر بن شميل: الضياع: العيال، قال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا، ومثله مضى يمضى مضًا، وقضى يقضى قضًا. أراد: من ترك عيالاً عالة وأطفالاً، فجاء بالمصدر [هنا] (¬3) [نائبًا] (¬4) عن الاسم كما يقول: وترك فقرًا، أى فقراء، والضياع بكسر الضاد جمع ضائع، مثل جائع وجياع، وفى الحديث: " فسد (¬5) الله عليه ضيعته ". قال الهروى: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلَّة وغيرها، وكذلك أسمعنيه الأزهرى. قال شمر: ويدخل فيها الحرفة والتجارة، ويقال: ما ضيعتك؟ فيقول: كذا.
قال القاضى: اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.
وقوله: " صلوا على صاحبكم " وأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكفَّل بديون أمته والقيام بمن تركوه، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس معنى الحمالة، لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى، فيقضى منها ديون من عليه دين، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس بمعنى الكفالة، وحجة هذا حديث أبى هريرة: كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: " هل ترك لدينه قضاء ": فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليه، فلما فتح الله الفتوح قال: " وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفى وترك دينًا فعلىّ، ومن ترك مالاً فلورثته " (¬6).
وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة، والقيام بهم وقضاء [ديون] (¬7) محتاجيهم.
وقوله: " كانت خطبته يحمد الله ويثنى عليه " (¬8): هو من سنة الخطبة أن يكون
¬__________
(¬1) المائدة: 107.
(¬2) فى ز: ضاعياً.
(¬3) غير مثبتة فى ع.
(¬4) من المعلم.
(¬5) فى المعلم: أفسد.
(¬6) البخارى، ك الكفالة، ب الدين (2298)، وسيأتى إن شاء الله فى الفرائض، ب " من ترك مالاً فلورثته " (1619). وتد أخرجه الترمذى فى الجنائز، ب ما جاء فى الصلاة على المديون (1070) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائى كذلك، ب الصلاة على من عليه دين (1963)، وغيرهم.
(¬7) فى س: دين.
(¬8) فى المطبوعة: كانت خطبة يوم الجمعة.

الصفحة 270