وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
5 - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ نَمِرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِى صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
(902) قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَأَخْبَرَنِى كثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
(...) وحدّثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِىُّ، عَنِ الزُّهْرِىِّ. قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ. بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ.
6 - (901) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قال: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِى مَنْ أُصَدِّقُ - حَسِبْتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخسوف " وتأوله بعضُهم على صلاته بالليل فى خسوف القمر. اختلف العلماء فى ذلك، فأخذ بالجهر فيها بالنهار لهذا الحديث جماعة من السلف، وقاله محمد بن الحسن وأبو يوسف، وقاله أحمد وإسحاق وفقهاء الحديث، ورواه معن، والواقدى عن مالك (¬1)، ومشهور قول مالك الإسرار فيهما، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والليث بن سعد وسائر أصحاب الرأى، وحجتهم تقديرهم القراءة بسورة البقرة وغيرها (¬2)، وقوله فى الحديث الآخر: " ولو جهر لعلم ما قرأ به " (¬3) إلى ما فى حديث ابن عباس وغيره من أنه لم يسمع له قراءة (¬4)، وخير الطبرى بين الجهر والسر (¬5).
¬__________
(¬1) ومن حجتهم فى الجهر فى صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة تصلى فى جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر؛ كالعيدين والاستسقاء، وكذلك الخسوف. التمهيد 3/ 312.
(¬2) قال أبو عمر: ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أنه لم يسمع له صوت فى صلاة الكسوف " التمهيد 3/ 309.
(¬3) يشير بذلك إلى حديث سمرة الذى أخرجه أبو داود وفيه: " فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة قط، لا نسمع له صوتاً " ك الصلاة، ب من قال: أربع ركعات 1/ 271، وانظر كذلك: التمهيد 3/ 309.
(¬4) احتج ابن عبد البر برواية ابن عباس التى أخرجها مالك بلفظ: " فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة " على أن سنة القراءة فى صلاة الكسوف أن تكون سراً. السابق 3/ 308.
(¬5) وذلك فى الكسوف. راجع التمهيد 3/ 312.