وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عبدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ.
47 - (...) وحدَّثنى ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموتى ذكرانًا وإناثًا فى الحرير (¬1)، قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.
قال القاضى: وأجازه ابن حبيبٍ للإناث، وعن مالك أنه إن وقع ذلك، وفُعِل فى الرجال والنساء فواسِعٌ مع كراهيتها له.
وقولها: " ليس فيها قميص، ولا عمامة "، قال الإمام: استحب الشافعى ألا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة، فحمل الشافعى قولها: " ليس [فيها] (¬2) قميص ولا عمامة " على أن ذلك ليس فى الكفن بموجودٍ ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادةٌ على القميص والعمامة، ويرجح الشافعى تأويله بقول الراوى وأما الحلة (¬3) فإنما شُبِّه على الناس فيها [بأنها] (¬4) اشتريت له ليُكَفَّنَ فيها فتُرِكَت الحُلَّة، وكُفِّن فى سواها (¬5)، ويحتج أيضاً من جهة القياس بأنها لُبسة (¬6) فى حالةٍ المقصود فيها التقرب، والخضوع، فشابهت لُبسةَ المُحرِم [الذى لم يُشرع فيها قميصٌ ولا عمامة، واحتج] (¬7) أصحابنا بإعطائه - عليه السلام - القميص [لعبد الله] (¬8) بن أبى ابن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه (¬9) [قد] (¬10) قيل: إنما أعطاه ذلك عِوَضًا عن القميص الذى كسا العباس.
قال القاضى: حكى ابن القصَّار أن القميص والعمامةَ غير مستحبٍ عند مالك [ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعى، وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا ابن القاسم وغيره عن مالك] (¬11). وغيره من أنه يُقمَّصُ، ويُعَمَّم، وهو قول أبى حنيفة (¬12)، فعلى قوله: " لا يُقمَّص " يدرج فى ثلاثة أثواب على ما روى عنه، وعلى قوله: " يُقمَّص، ويعمَّم " يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسةٌ، على ما قاله بعض شيوخنا، [وقد] (¬13)
¬__________
(¬1) قلت: الإجماع منعقدٌ فى حق الرجال دون النساء. راجع الاستذكار 8/ 216.
(¬2) من ع، وما فى الإكمال فهو: فيه.
(¬3) ما فى المطبوعة: أَمَّا الحُلَّة.
(¬4) من ع، وما فى المطبوعة: أنها.
(¬5) الذى فى المطبوعة: ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّة. وفى المعلم: فيما سواها.
(¬6) الذى فى الإكمال: لبسته، والمثبت وهو الصحيح من ع.
(¬7) من المعلم.
(¬8) من س، والمعلم.
(¬9) فى س: فإن.
(¬10) ساقطة من س.
(¬11) سقط من س.
(¬12) وذلك لما روى أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُفِّن فى ثلاثةِ أثوابٍ نَجْرَانيَّةٍ، الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه ". أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس 2/ 177.
(¬13) ساقطة من س.