كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهَا: فِى كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جاء عنه - أيضاً -: لا بأس بالقميص فى الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثةُ أثوابٍ. وقولها: " وأما الحلة فإنما شُبه على الناس [فيها] (¬1) لأنها (¬2) اشتريت لِيُكَفَّن فيها، فتركت الحُلَّةُ وكفن فى ثلاثة أثواب "، وفى الحديث بعده: " أدرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى حلة يَمنيَّة كانت لعبد الله بن أبى بكر، ثم نزعت عنه " كذا عند العذرى من رواية الأسدى عنه: " يَمنَّية "، وللصدفى عنه: " يمانيَّة " كل ذلك منسوبٌ إلى اليمن، وعند الفارسى: " حُلَّةٌ يُمْنةٌ " بضم الياء وسكون الميم وهو صحيح، ويتكلم به على الإضافة: حلة يُمْنَةٍ. [قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن، وقال أبو عبيد: الحلة: برود اليمن، والحُلَّة: إزار ورداء، لا يسمى حلة] (¬3) حتى يكونا ثوبين، وقد تقدم تفسيره.
¬__________
(¬1) من المطبوعة.
(¬2) فى المطبوعة: أنها.
(¬3) سقط من س.

الصفحة 395