كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، سَوَاءً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد جاءت القصة مفسرةً فى صحيح البخارى (¬1). وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة، وقد خرَّج - أيضاً - تلك القصة الأخرى (¬2).
وفى أمره بغسله فى القميص ونهيهم عن نزعه عنه - عليه السلام - ما يُستدل به على ستر جسد الميت، واستحب العلماء أن يُغسل تحت ثوبٍ لتغيّر جَسَدِه بالمرض، وأنه كان فى حياته يكره على أن يُطلع على ذلك منه بتلك الصفة.
¬__________
(¬1) البخارى، ك الجنائز، ب الكفن فى القميص 2/ 96، 97.
(¬2) السابق، ب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة 2/ 116، وكذا فى الجهاد والسير، ب الكسوة للأسارى 4/ 73، واللباس، ب لبس القميص 7/ 184، كلاهما من حديث جابر.

الصفحة 397