جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ.
95 - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نهىَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تأول أن المراد بالقعود الحدَثَ [لا الجلوس] (¬1).
قال القاضى: هذا [هو] (¬2) تأويل مالك فيه فى الموطأ (¬3)، وقوله: " لا يُصَلُّوا إليها ": أى لا تتخذ قبلَةً، وهذا مثل الحديث الآخر فى النهى عن اتخاذ قبره مسجدًا، وذم اليهود بما فعلوا من ذلك (¬4)، وكل ذلك لقطع الذريعة لئلا يُعبد قبرُه، ويعتقد الجُهَّالُ فى الصلاة إليها وعليها تقرباً بذلك، كما كان الأصل فى عبادة الأصنام.
¬__________
(¬1) زائدة من ع.
(¬2) ساقطة من س.
(¬3) الموطأ، ك الجنائز، ب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر 1/ 232، 233.
(¬4) سبق فى: ك المساجد ومواضع الصلاة، ب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهى عن اتخاذ القبور مساجد.