(15) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن
101 - (728) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثٍ يَتَسَارُّ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ صلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّة ".
قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.
وَقَالَ عَمْرو بن أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وذكر مسلم الأحاديث] (¬1) فى فضل من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة تطوعاً، وفى بعضها اثنتى عشرة سجدة، وهما بمعنى واحد وذكر حديث عائشة فى تفسير تنفل النبى أنه - عليه السلام - " كان يصلى أَربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين "، وهذه اثنتا عشرة ركعة (¬2)، وعن ابن عمر: " سجدتان قبل الظهر، وسجدتان بعدها، وسجدتان بعد المغرب، وسجدتان بعد العشاء، وسجدتان بعد الجمعة "، وزاد فى البخارى فى حديثه: " وسجدتان بعد طلوع الفجر " (¬3)، ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر، وقد جاء فى المصنفات فى حديث ابن عمر: " حضَّ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربع ركعات قبل العصر " (¬4)، وفى حديث على: " ركعتين " (¬5) وروى " أربع " (¬6)، وفى حديث أم حبيبة: " أربع قبل
¬__________
(¬1) ساقط من س.
(¬2) عدا ما جاء أثناء الحديث من صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل تسع ركعات.
(¬3) وأخرجه البخارى، ك التهجد، ب الركعتين قبل الظهر (1180).
(¬4) الترمذى أبواب الصلاة، ب ما جاء فى الأربع قبل العصر (430)، وأبو داود، ك الصلاة، ب الصلاة قبل العصر (1231)، كما أخرجه أحمد فى المسند 2/ 117.
(¬5) أبو داود فى الكتاب والباب السابقين. وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 2/ 205.
(¬6) الترمذى كما سبق، وقال: حديث علىٍّ حديث حسن، والنسائى، ك الإمامة، ب الصلاة قبل العصر (874)، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (1161)، وأحمد فى المسند 1/ 85.